All legislation

مرسوم Decree No. 7701 21/12/1946

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في فتوح كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7701
Date
21/12/1946
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1947, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7701 تاريخ 21/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى- الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجرى وفقا لاحكام القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر