المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى- الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان.
مرسوم Decree No. 7701 21/12/1946
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى- الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجرى وفقا لاحكام القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر