All legislation

مرسوم Decree No. 7702 21/12/1946

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في منطقة فتوح كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
7702
Date
21/12/1946
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1947, p. 10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7702 تاريخ 21/12/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926

المادة 3

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر