المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان
مرسوم Decree No. 7702 21/12/1946
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه المعاملات التي تجري وفقا لاحكام القرار رقم 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926
مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر