المواد
مادة 1: تثبت تعرفة نقل الاليات ملك الوزارة لحساب متعهدي الاشغال العامة بواسطة القاطرات ريو كما يلي: (1) ليرة لبنانية واحدة عن كل كيلومتر سير من حين خروج القاطرة من مرآب اللوازم في الدكوانة لغاية رجوعها اليه يضاف الى ذلك 30 ليرة لبنانية تحميل وتنزيل, وذلك للمسافات التي تزيد عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا. - للمسافات التي تقل عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا تحدد التعرفة بمعدل مقطوع قدرها /125/ ليرة لبنانية.
مادة 2: تحدد تعرفة تأجير القاطرات ريو ملك الوزارة لنقل آليات ومعدات ثقيلة ملك الغير كما يلي: (3) ثلاث ليرات لبنانية عن كل كيلومتر سير من حين خروج القاطرة من مرآب اللوازم في الدكوانة لغاية رجوعها اليه. - يضاف /50/ل.ل. تعويض لقاء تحميل وتنزيل. - يضاف /100/ليرة لبنانية تعويض عن كل ليلة تبقى فيها القاطرة خارج مرآب اللوازم هذا للمسافات التي تزيد عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا. - للمسافات التي تقل عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا تحدد بقيمة مقطوعة قدرها /250/ ليرة لبنانية وفي حال بقاء القاطرة خارج مرآب اللوازم يضاف الى ذلك /100/ليرة لبنانية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ويبلغ وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1957
وزير الاشغال العامة والمواصلات
الامضاء: سليم لحود