All legislation

قرار Decision No. 1408 26/12/1957

تحديد تعرفة نقل الاليات ملك وزارة الاشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
1408
Date
26/12/1957
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1958, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1408 تاريخ 26/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تثبت تعرفة نقل الاليات ملك الوزارة لحساب متعهدي الاشغال العامة بواسطة القاطرات ريو كما يلي: (1) ليرة لبنانية واحدة عن كل كيلومتر سير من حين خروج القاطرة من مرآب اللوازم في الدكوانة لغاية رجوعها اليه يضاف الى ذلك 30 ليرة لبنانية تحميل وتنزيل, وذلك للمسافات التي تزيد عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا. - للمسافات التي تقل عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا تحدد التعرفة بمعدل مقطوع قدرها /125/ ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعرفة تأجير القاطرات ريو ملك الوزارة لنقل آليات ومعدات ثقيلة ملك الغير كما يلي: (3) ثلاث ليرات لبنانية عن كل كيلومتر سير من حين خروج القاطرة من مرآب اللوازم في الدكوانة لغاية رجوعها اليه. - يضاف /50/ل.ل. تعويض لقاء تحميل وتنزيل. - يضاف /100/ليرة لبنانية تعويض عن كل ليلة تبقى فيها القاطرة خارج مرآب اللوازم هذا للمسافات التي تزيد عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا. - للمسافات التي تقل عن /60/كيلومتر ذهابا وايابا تحدد بقيمة مقطوعة قدرها /250/ ليرة لبنانية وفي حال بقاء القاطرة خارج مرآب اللوازم يضاف الى ذلك /100/ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره ويبلغ وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1957 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: سليم لحود