All legislation

مرسوم Decree No. 18154 24/12/1957

احالة على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق- محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
18154
Date
24/12/1957
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1958, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18154 تاريخ 24/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق محافظة لبنان الشمالي والمبينة فيما يلي: اولا- حادث محاولة قتل رجال الدرك في مخفر مشتى حسن بتاريخ 5/12/1957 ثانيا- حادث محاولة قتل افراد عائلة طانيوس الشمر الحاصل في زغرتا بتاريخ 16/12/1957 ثالثا- حادث محاولة قتل المحقق العدلي السيد اديب عفيش ما بين انفه وشكا بتاريخ 17/12/57 رابعا- حادث نسف عواميد كهرباء مشروع نهر البارد الحاصل في 18/12/1957 خامسا- حادث محاولة نسف جسر البحصاص الحاصل في 19/12/ 1957 سادسا- حادث الهجوم المسلح ومحاولة قتل رجال الدرك في مخفر اهدن بتاريخ 21/12/57 واحيلت على المجلس العدلي ايضا جميع القضايا التي رافقت هذه الحوادث او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدل الامضاء: سامي الصلح