المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في نطاق محافظة لبنان الشمالي والمبينة فيما يلي: اولا- حادث محاولة قتل رجال الدرك في مخفر مشتى حسن بتاريخ 5/12/1957 ثانيا- حادث محاولة قتل افراد عائلة طانيوس الشمر الحاصل في زغرتا بتاريخ 16/12/1957 ثالثا- حادث محاولة قتل المحقق العدلي السيد اديب عفيش ما بين انفه وشكا بتاريخ 17/12/57 رابعا- حادث نسف عواميد كهرباء مشروع نهر البارد الحاصل في 18/12/1957 خامسا- حادث محاولة نسف جسر البحصاص الحاصل في 19/12/ 1957 سادسا- حادث الهجوم المسلح ومحاولة قتل رجال الدرك في مخفر اهدن بتاريخ 21/12/57 واحيلت على المجلس العدلي ايضا جميع القضايا التي رافقت هذه الحوادث او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باية صفة كانت .