المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة
الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى
710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: آ- الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمتر ولا يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر, مدهونة او مطلية بالتوتياء القيمة 40% (الباقي دون تعديل) رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
710 20% 35,13% 20% 20% 40%