All legislation

قرار Decision No. 689 27/12/1958

يتضمن التعديل رقم 405 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
689
Date
27/12/1958
Official Gazette
Issue 54, 31/12/1958, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 689 تاريخ 27/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة

الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى

710 الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ على شكل خاص او المشغولة: آ- الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والملحومة, بقطر داخلي يساوي 70 (سبعين) مليمتر ولا يقل عن 13 (ثلاثة عشر) مليمتر, مدهونة او مطلية بالتوتياء القيمة 40% (الباقي دون تعديل) رقم التعريفة التعريفة المطبقة على البضائع الوضع العادية الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

710 20% 35,13% 20% 20% 40%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد13 و14 و16 منه حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول سنة 1957 الرئيس الامضاء: موسى مبارك العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشل فركوح