All legislation

مرسوم Decree No. 18180 28/12/1957

تعديل المرسوم 15633 تاريخ 23-4-1957 القاضي بتنظيم وتحديد اوقات فتح المتحف - الوطني وتحديد رسم الدخول

Type
مرسوم · Decree
Number
18180
Date
28/12/1957
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1958, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 18180 تاريخ 28/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الخامسة من المرسوم رقم 15633 تاريخ 23 نيسان سنة 1957 الفقرة التالية: ه) الشخصيات السياحية التي تزور المتحف الوطني برفقة احد موظفي المفوضية العامة للسياحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما