المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14513 تاريخ 27 كانون الاول سنة- 1956 ما يلي: وتعتبر من الاملاك العمومية الطرقات والممرات والمجاري المحدثة في املاك الدولة الخاصة الواقعة في مناطق صور وبرج الشمالي والعباسية- العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المربوطة.
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14514 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1956 ما يلي: وتعتبر من الاملاك العمومية الطرقات والممرات والمجاري المحدثة في املاك الدولة الخاصة الواقعة في منطقتي صور والعباسية العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المربوطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1957
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: جميل مكاوي
وزير التصميم العام
الامضاء: كاظم الخليل