All legislation

مرسوم Decree No. 18181 28/12/1957

تعديل مرسومين يتعلقان باسقاط اقسام من الاملاك العمومية في مناطق عقارية في- لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
18181
Date
28/12/1957
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1958, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 18181 تاريخ 28/12/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14513 تاريخ 27 كانون الاول سنة- 1956 ما يلي: وتعتبر من الاملاك العمومية الطرقات والممرات والمجاري المحدثة في املاك الدولة الخاصة الواقعة في مناطق صور وبرج الشمالي والعباسية- العقارية (محافظة لبنان الجنوبي) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المربوطة.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 14514 تاريخ 27 كانون الاول سنة 1956 ما يلي: وتعتبر من الاملاك العمومية الطرقات والممرات والمجاري المحدثة في املاك الدولة الخاصة الواقعة في منطقتي صور والعباسية العقاريتين (محافظة لبنان الجنوبي) والملونة باللون الاصفر على الخريطة المربوطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: جميل مكاوي وزير التصميم العام الامضاء: كاظم الخليل