المادة 3
مادة 3: يشترط في المنظمة لاعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ان يتوفر لها ما يأتي:
1 - ان يكون مرخصة بصورة قانونية.
2 - ان تكون غايتها خدمة الشباب ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والترفيه عنهم بالوسائل التربوية وان تبث فيهم روح التعاون والوطنية بعيدا عن السياسة والطائفية.
3 - ان تلتزم بتنفيذ التوصيات والتعليمات التي تصدر عن المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء والتي تقضيها المصلحة العامة.
4 - ان تتعهد بالاسهام في تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنظمها المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن اختصاصاتها وامكاناتها الفنية والمادية.
5 - ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين عن مائة عضو في العاصمة ومراكز المحافظات وعن خمسين عضوا في مراكز الاقضية وعن خمسة وعشرين عضوا في القرى وباقي البلديات .
6 - ان تمهر المنظمة سجلاتها المرقمة للعام التالي خلال شهر ايلول من كل سنة قبل المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية - وان هذه السجلات هي التالية:
أ - سجل محاضر الجمعية العمومية.
ب - سجل محاضر جلسات اللجنة الادارية.
ج - سجل امانة الصندوق.
7 - ان يكون للمنظمة مقر معين لعقد اجتماعاتها وحفظ سجلاتها ومستنداتها القانونية.
8 - ان تودع المنظمة المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية - المستندات والافادات التالية:
أ - نسخة عن العلم والخبر
ب - نسخة عن القانون الاساسي.
ج - نسخة عن النظام الداخلي.