The whole text

قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في المنظمة لاعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ان يتوفر لها ما يأتي:

1 - ان يكون مرخصة بصورة قانونية.

2 - ان تكون غايتها خدمة الشباب ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والترفيه عنهم بالوسائل التربوية وان تبث فيهم روح التعاون والوطنية بعيدا عن السياسة والطائفية.

3 - ان تلتزم بتنفيذ التوصيات والتعليمات التي تصدر عن المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء والتي تقضيها المصلحة العامة.

4 - ان تتعهد بالاسهام في تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنظمها المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن اختصاصاتها وامكاناتها الفنية والمادية.

5 - ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين عن مائة عضو في العاصمة ومراكز المحافظات وعن خمسين عضوا في مراكز الاقضية وعن خمسة وعشرين عضوا في القرى وباقي البلديات .

6 - ان تمهر المنظمة سجلاتها المرقمة للعام التالي خلال شهر ايلول من كل سنة قبل المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية - وان هذه السجلات هي التالية:

أ - سجل محاضر الجمعية العمومية.

ب - سجل محاضر جلسات اللجنة الادارية.

ج - سجل امانة الصندوق.

7 - ان يكون للمنظمة مقر معين لعقد اجتماعاتها وحفظ سجلاتها ومستنداتها القانونية.

8 - ان تودع المنظمة المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية - المستندات والافادات التالية:

أ - نسخة عن العلم والخبر

ب - نسخة عن القانون الاساسي.

ج - نسخة عن النظام الداخلي.

المادة 3 من قرار رقم 230 تاريخ 24/12/1969 https://lebaneselegislation.com/law/165805/article/3/