المادة 1
ان القاضي العقاري لمنظمة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منظمة جورة القطين العقاري المؤرخ في 10/11/1969 المعلن عنه بتاريخ 10/11/1969 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول سنة 1969, يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنظمة العقارية المذكورة.