The whole text

قرار رقم 871 تاريخ 25/10/1980 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: - الرابطة ووزارة التربية الوطنية:

1 - ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة هو الرئيس الفخري للرابطة, وتصدر قراراته بشأنها بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

2 - تجمد بقرار من وزير التربية الوطنية اعمال الرابطة او بعض هيئاتها تجميدا مؤقتا لمدة لا تتعدى الشهر السابق لموعد الانتخابات السنوية لهيئات الرابطة. وذلك في احدى الحالتين التاليتين:

أ - اذا تبين للوزير ان الرابطة لا تقوم بعملها المحدد في هذا النظام او تقوم بنشاط يضر بالمصلحة العامة. ب - اذا تخلفت الرابطة او بعض هيئاتها عن القيام بالواجبات المحددة في هذا النظام ولم تقم بنشاطات تعود بالفائدة على اساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

3 - في حال توقف نشاط الرابطة لمدة ثلاث سنوات متوالية او في حال الغائها تؤول جميع ممتلكاتها الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 7 من قرار رقم 871 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/165807/article/7/