المادة 1
مادة 1: يفوض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذار للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
قرار Decision No. 1 08/10/1980
مادة 1: يفوض كاتب بلدية القاع السيد يوسف سلوم بالصلاحيات التالية: 1 - توجيه الانذار للمخالفين ضمن النطاق البلدي 2 - توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الدوائر والاهلين 3 - الاشراف على تنفيذ الاشغال في البلدية
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
القاع في 8/10/1980 قائمقام بعلبك القائم باعمال بلدية القاع مصطفى الاسير