المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار جديدة في منطقة الديشونية المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 11510 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر ابار جديدة في منطقة الديشونية المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع الاشغال موضوع المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه