المادة 4
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحيتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء ويحق لهذه الوزارة قبل فترة السنة المحددة في المادة الثالثة اعلاه الغاء هذا الترخيص بناء على توصية من لجنة الادوية الزراعية اذا ثبت لها ان صاحبه اخل باحدى الموجبات الجوهرية المتعلقة بمهنته المنصوص عنها في المرسوم رقم 5039/82 او في القرار رقم 137/1/91 وفي هذه الحالة تراعى الاجراءات والمهل المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة اعلاه