المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كمال الأجسام للعلم والخبر رقم 148/م تاريخ 1997 لنادي الهدى الرياضي مركزه: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كمال الأجسام، جيدو، كاراتيه، رفع أثقال.
قرار Decision No. 1143 23/12/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2158
تاريخ 01/07/1997,
بناء على العلم والخبر رقم 148/م تاريخ 1997
القاضي بتأسيس نادي الهدى الرياضي,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة كمال الأجسام للعلم والخبر رقم 148/م تاريخ 1997 لنادي الهدى الرياضي مركزه: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: البقاع، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كمال الأجسام، جيدو، كاراتيه، رفع أثقال.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد