المادة 1
مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /611000000/ل.ل./ (ستماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية). أي ما يعادل /400000/ دولار أميركي). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية) /611000000/ل.ل. (ستماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية) (أي ما يعادل /400000/ دولار أميركي).