All legislation

مرسوم Decree No. 11530 24/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11530
Date
24/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11530 تاريخ 24/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1997),

بناء على قرارات مجلس الوزراء المتخذة بتاريخ

22/04/1997, 19/06/1997 و 06/08/1997,

بناء على اقتراح وزيري السياحة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الأول في موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /611000000/ل.ل./ (ستماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية). أي ما يعادل /400000/ دولار أميركي). إلى: الباب 19 ـ وزارة السياحة الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح (لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية) /611000000/ل.ل. (ستماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية) (أي ما يعادل /400000/ دولار أميركي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الإمضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري