المادة 1
مادة 1: يمنح السيد محمد حسين ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الأوائل».
قرار Decision No. 284 15/12/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد حسين
ياسين والمسجل تحت رقم 308 تاريخ 02/12/1997
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد محمد حسين ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الأوائل».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع