All legislation

قرار Decision No. 284 15/12/1997

االترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "الاوائل"

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
15/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 15/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد حسين

ياسين والمسجل تحت رقم 308 تاريخ 02/12/1997

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد محمد حسين ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «الأوائل».

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع