All legislation

مرسوم Decree No. 11511 18/12/1997

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة "جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية" مركزها في حريصا- قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
11511
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11511 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ

25/01/1985 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة

"جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية"

مركزها في حريصا- قضاء كسروان,

بناء على الطلب المقدم من اعضاء الجمعية

المسجل برقم 4895/2 تاريخ 16/10/1997 الذي

يقضي بسحب العلم والخبر للجمعية المذكورة

استنادا الى محضر جلسة الهيئة العامة

المنعقدة بتاريخ 14/10/1997,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 25/1/1985 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية» ـ مركزها في حريصا ـ قضاء كسروان، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر