المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 25/1/1985 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية» ـ مركزها في حريصا ـ قضاء كسروان، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 11511 18/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ
25/01/1985 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة
"جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية"
مركزها في حريصا- قضاء كسروان,
بناء على الطلب المقدم من اعضاء الجمعية
المسجل برقم 4895/2 تاريخ 16/10/1997 الذي
يقضي بسحب العلم والخبر للجمعية المذكورة
استنادا الى محضر جلسة الهيئة العامة
المنعقدة بتاريخ 14/10/1997,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/12/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 2/أد تاريخ 25/1/1985 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية كرمل والدة الله والوحدة اللبنانية» ـ مركزها في حريصا ـ قضاء كسروان، وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر