المادة 1
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم الشركة العالمية للاستثمار ش م ل وتعطى الرقم (3)
قرار Decision No. 6854 18/12/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما
المادة 4 منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 21/08/1997 للشركة العالمية
للاستثمار ش .م.م. بمتابعة مزاولة مهنة
الوساطة المالية وذلك بعد تحويلها الى
شركة مساهمة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في
السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/09/1986
تحت الرقم 51060 وعدلت بتاريخ 25/11/1997,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/1997
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم الشركة العالمية للاستثمار ش م ل وتعطى الرقم (3)
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 18/12/1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه