All legislation

قرار Decision No. 6854 18/12/1997

ادراج اسم الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل. على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
6854
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6854 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما

المادة 4 منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 21/08/1997 للشركة العالمية

للاستثمار ش .م.م. بمتابعة مزاولة مهنة

الوساطة المالية وذلك بعد تحويلها الى

شركة مساهمة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد تسجلت في

السجل التجاري في بيروت بتاريخ 24/09/1986

تحت الرقم 51060 وعدلت بتاريخ 25/11/1997,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/11/1997

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الوساطة المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم الشركة العالمية للاستثمار ش م ل وتعطى الرقم (3)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18/12/1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه