All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 15/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت جامعة القديس يوسف" مركزها: الدكوانة- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
15/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 11-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 15/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "رابطة خريجي معهد الهندسة العالي

في بيروت جامعة القديس يوسف" الدكوانة

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4599/2 تاريخ 10/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت جامعة القديس يوسف». مركزها: الدكوانة ـ مار روكز ـ ملك الإباء اليسوعيون ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إنشاء علاقات متبادلة بين خريجي المعهد ومع المعهد وتعزيز هذه الروابط. 2 ـ مساعدة الأعضاء بجميع الوسائل المتوفرة. 3 ـ تأمين الإمكانية لجميع الأعضاء بتعزيز معلوماتهم وتطويرها بشتى الوسائل. 4 ـ إنشاء «مقر قدامى خريجي معهد الهندسة العالي في بيروت». 5 ـ إصدار نشرة دورية. 6 ـ إصدار مجلة ذات طابع تقني أو علمي. 7 ـ تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل. 8 ـ تنظيم زيارات ورحلات ذات طابع علمي وتقني وثقافي. 9 ـ تنظيم اجتماعات ولقاءات ذات طابع اجتماعي وثقافي. 10 ـ منح مساعدات وجوائز لطلاب المعهد. 11 ـ تنظيم المعارض العلمية والهندسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سليم الياس كنفاكو نبيل نجا ثابت رندة أنطوان ضاهر وليد محي الدين كبي حسان مصطفى الدغيلي ردولف يوسف مطر جورج حنا غانم نسيب أنطوان نصر ناظم نعيم يزبك فرانسوا فؤاد عون فكتور جميل راشد ريمون جوزاف روفايل جرجس يوسف مارون فردينان فضل الله داغر رودولف عبده كرم جان رشيد صفا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندة أنطوان ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 5 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر