All legislation

قرار Decision No. 1144 23/12/1997

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة القدم لنادي المشاريع الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
1144
Date
23/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1144 تاريخ 23/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 2159

تاريخ 01/07/1997,

بناء على العلم والخبر رقم 625 تاريخ 1991

القاضي بتأسيس نادي المشاريع الرياضي,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة القدم للعلم والخبر رقم 625 تاريخ 1991 لنادي المشاريع الرياضي مركزه: بيروت، محافظة: بيروت، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها هي: كرة القدم، كمال الأجسام، جيدو، كاراتيه، رفع أثقال، الشطرنج، الكرة الطائرة، كرة الطاولة، التايكواندو، الجمباز، الفول كونتاكت.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 كانون الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد