المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أزياء مود» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد مراد فيليب الخوري إلى اسم السيد محمد خضر النحاس.
قرار Decision No. 269 12/11/1997
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 222 تاريخ 10/06/1974
(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت
عدد 3459/94 تاريخ 03/05/1994 والذي بموجبه
تنازل السيد مراد فيليب الخوري عن كامل
ملكية مطبوعة "ازياء مود" الاسبوعية غير
السياسية لصالح السيد محمد خضر النحاس ,
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد
خضر النحاس والمسجل تحت رقم 292 تاريخ
18/11/1997 (طلب نقل ملكية المطبوعة الى
اسمه),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أزياء مود» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد مراد فيليب الخوري إلى اسم السيد محمد خضر النحاس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع