All legislation

قرار Decision No. 269 12/11/1997

نقل ملكية مطبوعة "ازياء مود" الاسبوعية غير السياسية من اسم السيد مراد فيليب الخوري الى اسم السيد محمد خضر النحاس

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 222 تاريخ 10/06/1974

(قرار الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على عقد التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ خالد عيتاني تحت

عدد 3459/94 تاريخ 03/05/1994 والذي بموجبه

تنازل السيد مراد فيليب الخوري عن كامل

ملكية مطبوعة "ازياء مود" الاسبوعية غير

السياسية لصالح السيد محمد خضر النحاس ,

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد

خضر النحاس والمسجل تحت رقم 292 تاريخ

18/11/1997 (طلب نقل ملكية المطبوعة الى

اسمه),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «أزياء مود» الأسبوعية غير السياسية من اسم السيد مراد فيليب الخوري إلى اسم السيد محمد خضر النحاس.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الثاني 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع