All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 16/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عائلة آل رزق االاجتماعية الخيرية" مركزها: عشقوت- قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
16/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 16/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية عائلة آل رزق الاجتماعية الخيرية" عشقوت

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 684/2 تاريخ 21/01/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة آل رزق الاجتماعية الخيرية» عشقوت. مركزها: عشقوت ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مساعدة المنتسبين إنسانياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً. 2 ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. 3 ـ المساهمة في مساعدات مرضية وصحية. 4 ـ العناية والاهتمام بأوضاع المعوزين. 5 ـ المساعدة على تحسين الأوضاع الاجتماعية لعائلات المنتسبين. المؤسسون السادة: د. جان اسكندر رزق الأب إميل باسيل أبي رزق شربل مارون رزق جبرائيل حنا رزق مخايل يوسف رزق شربل حنا أبي رزق منصور الياس بو رزق ميلاد بولس مخلوف داود عفيف أبي رزق يوسف طانيوس رزق شارل الياس أبي رزق جبرايل يوسف رزق طوني حبيب رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان اسكندر رزق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر