المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عائلة آل رزق الاجتماعية الخيرية» عشقوت. مركزها: عشقوت ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ مساعدة المنتسبين إنسانياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً. 2 ـ تقديم منح مدرسية وجامعية. 3 ـ المساهمة في مساعدات مرضية وصحية. 4 ـ العناية والاهتمام بأوضاع المعوزين. 5 ـ المساعدة على تحسين الأوضاع الاجتماعية لعائلات المنتسبين. المؤسسون السادة: د. جان اسكندر رزق الأب إميل باسيل أبي رزق شربل مارون رزق جبرائيل حنا رزق مخايل يوسف رزق شربل حنا أبي رزق منصور الياس بو رزق ميلاد بولس مخلوف داود عفيف أبي رزق يوسف طانيوس رزق شارل الياس أبي رزق جبرايل يوسف رزق طوني حبيب رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان اسكندر رزق.