All legislation

مرسوم Decree No. 11513 18/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11513
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11513 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /28148000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليوناً ومئة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل 2 ـ المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 ـ خدمات مخبرية البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء /28148000/ل.ل. (ثمانية وعشرون مليوناً ومئة وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري