All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 17/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية الصيدلانية في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
17/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 17/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية العلمية الصيدلانية في

لبنان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4377/2 تاريخ 11/08/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العلمية الصيدلانية في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع المزرعة ـ ملك صالح ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تعزيز البحث العلمي والأكاديمي، وإعداد الدراسات المتعلقة في مجال الصيدلة والأدوية في لبنان. 2 ـ توطيد الصلات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات العلمية الصيدلانية بهدف تبادل الخبرات وإيفاد البعثات وعقد الندوات والمؤتمرات. 3 ـ العمل في مجال الأنشطة الثقافية والصحية وغيره ضمن إطار الجمعية. 4 ـ المساندة والتكامل مع نقابة صيادلة لبنان في مجال تعزيز روح التعاون والتعاضد وتعزيز المستوى الفكري العلمي والثقافي للأعضاء المنتسبين لهذه الجمعية. 5 ـ تقديم المساعدات والتقديمات والخدمات إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإلى المحتاجين خاصة في نطاق الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى أدوية بصورة مستمرة. المؤسسون السادة: د. غسان هاشم الأمين د. ناديا عبد الله دلول د. باسم نور الدين طالب العجوز د. عبير فريد مكارم د. جان مارون حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان هاشم الأمين.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 17 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر