المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية العلمية الصيدلانية في لبنان». مركزها: بيروت ـ شارع المزرعة ـ ملك صالح ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ تعزيز البحث العلمي والأكاديمي، وإعداد الدراسات المتعلقة في مجال الصيدلة والأدوية في لبنان. 2 ـ توطيد الصلات بين الجمعية والجامعات والمؤسسات العلمية الصيدلانية بهدف تبادل الخبرات وإيفاد البعثات وعقد الندوات والمؤتمرات. 3 ـ العمل في مجال الأنشطة الثقافية والصحية وغيره ضمن إطار الجمعية. 4 ـ المساندة والتكامل مع نقابة صيادلة لبنان في مجال تعزيز روح التعاون والتعاضد وتعزيز المستوى الفكري العلمي والثقافي للأعضاء المنتسبين لهذه الجمعية. 5 ـ تقديم المساعدات والتقديمات والخدمات إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وإلى المحتاجين خاصة في نطاق الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى أدوية بصورة مستمرة. المؤسسون السادة: د. غسان هاشم الأمين د. ناديا عبد الله دلول د. باسم نور الدين طالب العجوز د. عبير فريد مكارم د. جان مارون حبيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور غسان هاشم الأمين.