All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 22/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة الابحاث العلمية" مركزها: الحازمية- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
22/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 22/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة الابحاث العلمية" الحازمية والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2712/2

تاريخ 14/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الأبحاث العلمية». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ ملك عقل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنظيم أبحاث ودراسات وإحصاءات حول مواضيع بيئية والوقاية من الحوادث. 2 ـ المشاركة في ندوات ومحاضرات حول مواضيع بيئية والوقاية من الحوادث. المؤسسون السادة: آلان ريمون عون زياد مخايل عقل بولس ألبر يمين مروان نسيب الزغبي إيلي يوسف صوايا بدوي صليبا الرعيدي بيار طانوس عقل جورج رامز سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج رامز سلامة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر