ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"مؤسسة الابحاث العلمية" الحازمية والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 2712/2
تاريخ 14/02/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة الأبحاث العلمية». مركزها: الحازمية ـ شارع مار روكز ـ ملك عقل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنظيم أبحاث ودراسات وإحصاءات حول مواضيع بيئية والوقاية من الحوادث. 2 ـ المشاركة في ندوات ومحاضرات حول مواضيع بيئية والوقاية من الحوادث. المؤسسون السادة: آلان ريمون عون زياد مخايل عقل بولس ألبر يمين مروان نسيب الزغبي إيلي يوسف صوايا بدوي صليبا الرعيدي بيار طانوس عقل جورج رامز سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج رامز سلامة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 22 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر