المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المجموعة الدولية المتحدة العقارية ش م ل بتملك العقارات رقم 4067-4070-4075- 4092-4093-4094-4131-4133-4134-4136-4139- 4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147- 4148-4149-4150-4151-4152-4157-4164-4960- 4961-4997-4998-5000-5001-5002-5003 و5038 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا- البالغة مساحتها /49495/ مترا مربعا و525 سهما في العقار رقم 4073 من منطقة العبادية التي يعود لها مساحة /451/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2063/ مترا مربعا بحيث يصبح مجموع المساحة المطلوب الترخيص بتملكها 49495+451 = 49946 مترا مربعا والغاية من التملك هي انشاء مجمعات سياحية وسكنية على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها مجمعات سياحية وسكنية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات