All legislation

مرسوم Decree No. 11516 19/12/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
11516
Date
19/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11516 تاريخ 19/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المجموعة الدولية المتحدة العقارية ش م ل بتملك العقارات رقم 4067-4070-4075- 4092-4093-4094-4131-4133-4134-4136-4139- 4140-4141-4142-4143-4144-4145-4146-4147- 4148-4149-4150-4151-4152-4157-4164-4960- 4961-4997-4998-5000-5001-5002-5003 و5038 من منطقة العبادية العقارية - قضاء بعبدا- البالغة مساحتها /49495/ مترا مربعا و525 سهما في العقار رقم 4073 من منطقة العبادية التي يعود لها مساحة /451/ مترا مربعا من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /2063/ مترا مربعا بحيث يصبح مجموع المساحة المطلوب الترخيص بتملكها 49495+451 = 49946 مترا مربعا والغاية من التملك هي انشاء مجمعات سياحية وسكنية على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد ابنية على هذه العقارات في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وتخصصها مجمعات سياحية وسكنية تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحائف العينية للعقارات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري