المادة 1
مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية - من التابعية الاميركية - بتملك العقار رقم 3746 من منطقة راس بيروت العقارية البالغة مساحته /1660/ م م وذلك لتشييد بناء تابع للجامعة على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تشييد بناء تابع للجامعة) وان تنجز تشييد البناء عليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه