All legislation

مرسوم Decree No. 11508 18/12/1997

الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
11508
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11508 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للجامعة اللبنانية الاميركية - من التابعية الاميركية - بتملك العقار رقم 3746 من منطقة راس بيروت العقارية البالغة مساحته /1660/ م م وذلك لتشييد بناء تابع للجامعة على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تشييد بناء تابع للجامعة) وان تنجز تشييد البناء عليه خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية العائدة للعقار المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري