All legislation

قرار Decision No. 505 26/12/1997

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
505
Date
26/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 505 تاريخ 26/12/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2973 تاريخ 15/12/1992

(تعيين المدير العام),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات

العامة) ولا سيما المادة 8 منه (الفقرة 7),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين ولا سيما

المواد 35 و 36 و 38 و 39 منه,

وفي سبيل تبسيط العمل الاداري وتسهيل سير

المعاملات في المديرية العامة للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الديوان السيد نعمان ابو شقرا صلاحيات المدير العام المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم

بيروت في 26/12/1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين