المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الديوان السيد نعمان ابو شقرا صلاحيات المدير العام المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا
قرار Decision No. 505 26/12/1997
ان مدير عام الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2973 تاريخ 15/12/1992
(تعيين المدير العام),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات
العامة) ولا سيما المادة 8 منه (الفقرة 7),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين ولا سيما
المواد 35 و 36 و 38 و 39 منه,
وفي سبيل تبسيط العمل الاداري وتسهيل سير
المعاملات في المديرية العامة للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الديوان السيد نعمان ابو شقرا صلاحيات المدير العام المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية واجازات الامومة والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 26/12/1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين