All legislation

قرار Decision No. 154 28/11/1997

مرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل اخر

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
28/11/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 28/11/1997
Source
Lebanese University

ان محافظ مدينة بيروت,

بناء على المرسوم رقم 7647 تاريخ 13/12/1995,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/07/1932,

بناء على المرسومين رقم 1119 و 1120 تاريخ 04/11/1936,

بناء على المرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994,

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخضع مرائب تصليح السيارات ومواقف السيارات للعموم مقابل اجر للاحكام التالية: الفصل الاول: - الاحكام المتعلقة بمرائب تصليح السيارات:

1- التقيد باحكام القرار رقم 6/ت تاريخ 6/4/36 المتضمن للشروط الصحية العامة

2- التقيد بشروط المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/51 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية

3- لا يسمح بالعمل خارج حدود المرآب وخاصة استعمال الرصيف او الطريق العام ويجب ترتيب اغراض المؤسسة بشكل يسمح بالتجول دون عائق والا يقل عرض اي ممر بينها عن 80 سم

4- تامين الانارة الكافية بالمصابيح الكهربائية على ان تكون الاسلاك الكهربائية من كابلات مسلحة او داخل الجدران او ضمن انابيب واقية من فولاذ والمفاتيح والماخذ ضمن الجدران او على لوحات عازلة وتركيب قاطع تلقائي كهربائي عام يسهل الوصول اليه عند مدخل المؤسسة وقاطع تلقائي كهربائي لكل محرك وللانارة وان تكون الوصلات بين المحركات والقواطع ثابتة دون استعمال الفيش والماخذ

5- تامين التهوئة الاصطناعية بواسطة مراوح (شفاطات) على ان تكون احداها لدفع الهواء النظيف الى الداخل واخرى لسحب الهواء الفاسد الى الخارج على ان تحدد طاقة كل منها وفقا لمساحة المرآب

6- تامين مطافىء لمكافحة الحريق على ان يحدد عددها ونوعها وفقا لمساحة وعمل المرآب

7- منع التدخين والاعلان عنه بصورة واضحة وتامين علبة اسعاف اولي بصورة دائمة

8- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع تسرب الضجيج والازعاج للسكان المجاورين وعدم استعمال ادوات التنبيه او تشغيل المحركات لمدة طويلة داخل المؤسسة

9- المحافظة على النظافة العامة ورفع النفايات وتصريفها يوميا

10- تامين المياه من الشبكة العامة

11- ابعاد المحركات المستعملة في المؤسسة مسافة لا تقل عن 50 سنتم عن الجدران والاعمدة

12- يمنع تصريف الزيوت المحروقة او الحوامض في المجرور العام ويجب وضعها في اوعية خاصة ونقلها يوميا الى خارج المرآب

13- يجب تامين نظارات وكمامات خاصة لحماية العمال اثناء عملية التلحيم ورش الديكو

14- القيام باعمال رش الديكو ضمن غرفة مقفلة مجهزة بشاروق مع شفاط لسحب غبار الدهان يعلو مترين على الاقل عن سطح البناء والابنية المجاورة

15- التوقف عن العمل من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السابعة صباحا الفصل الثاني:

- الاحكام المتعلقة بمواقف السيارات للعموم مقابل اجر

1- فصل العقار عن العقارات الملاصقة له بجدار من الحجارة او الخرسانة او الحديد الخاص بالتصاوين بعلو اجمالي يبلغ مترين

2- تعبيد ارض الموقف بالاسفلت او مدها بالخرسانة مع الاهتمام بتصريف مياه الشتاء بالطرق الهندسية المناسبة الى خارج الموقف دون الاضرار بالطريق العام

3- تصريف المياه المبتذلة بقساطل تؤدي الى المجرور العام

4- عدم استثمار الموقف لاي من اعمال تصليح السيارات او تفريغ وتحميل الشاحنات

5- تامين مطافىء لمكافحة الحريق يحدد عددها وفقا لمساحة الموقف

6- التقيد بالنظافة التامة وتامين سلال للمهملات في ارجاء الموقف ورفع النفايات منها يوميا وايداعها المستوعبات العامة

7- عدم تشغيل محركات السيارات لمدة طويلة داخل المواقف المقفلة

8- عدم استعمال ادوات التنبيه وعدم القيام باي عمل من شانه ازعاج اهل الجوار

9- ايقاف السيارات داخل المرآب بشكل يسمح باخراجها بسرعة عند الضرورة

10- عدم التسبب بعرقلة السير اثناء دخول او خروج السيارات

11- التقيد بالتعرفة الصادرة عن الادارة والاعلان عنها بصورة ظاهرة على مدخل الموقف

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار رقم 375 تاريخ 29/7/1936 وكافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 تشرين الثاني 1997 محافظ مدينة بيروت المهندس نقولا سابا