All legislation

مرسوم Decree No. 11525 23/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لتسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11525
Date
23/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11525 تاريخ 23/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 1997,

بناء على قرار تدوير غير المعقود رقم 78/1

تاريخ 15/01/1997,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 9 ـ احتياطي لنفقات أخرى (احتياطي لتسديد مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي) /110000000000/ل.ل. (مئة وعشرة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشر ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدولة للضمان الاجتماعي) /110000000000/ل.ل. (مئة وعشرة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: أسعد حردان وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري