ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الجمعية الاهلية لابناء بيروت" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3996/2
تاريخ 18/06/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية لأبناء بيروت». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع تادرس ـ بناية السبليني ـ الطابق الرابع ـ مكتب المحامي عمر زين. غايتها: 1 ـ تعزيز العلاقات الاجتماعية بين كافة المواطنين. 2 ـ المساهمة في إحياء روح التآخي والتضامن والإلفة بين أبناء العاصمة. 3 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والصحي. 4 ـ رعاية وتنمية مختلف النشاطات الاجتماعية والإنمائية. المؤسسون السادة: رولا نزار الطبش عبد الرحمن سعد الدين يموت فيصل بدوي عبلا نبيلة محي الدين بعيون طلال وفيق استيتيه محمد بهيج راغب شريتح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رولا نزار الطبش.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 18 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر