ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية برجا رقم 17
تاريخ 18/09/1993,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية
والقروية ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي برجا وجدرا العقاريتين والمحددة كما يلي: - طريق رقم (1) بين الوتدين S6-P1 - طريق رقم (2) بين الوتدين P19-SO - طريق رقم (3) بين الوتدين P20-SO
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 24 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال
الامضاء: علي حراجلي