All legislation

قرار Decision No. 248 24/12/1997

انشاء جمعية تعاونية للتوفير والتسليف والسكن في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
24/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 24/12/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قب الياس - قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن في قب الياس وجوارها م م مدتها : /50/ سنة وخمسون سنة نطاق عملها: قب الياس وجوارها مركزها: قب الياس مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /000 500 11/ ل ل احد عشر مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال الاساسي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان تعمل على: - قبول ادخارات الاعضاء والودائع من غير الاعضاء - تسليف الاعضاء من اجل سد حاجاتهم العادية والطارئة - تسليف الاعضاء من اجل بناء او تملك المساكن وتوسيع وتحسين منازلهم - تملك الاراضي وفرزها وتجهيزها بالبنى التحتية بهدف تمليكها للاعضاء او تاجيرها - اقامة المشاريع الاستثمارية ذات البعد الاجتماعي - توظيف الاموال المتوفرة وفقا لانظمة ومبادىء التعاون ولنظام التعاونية الخاص

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد