المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرعاية الصحية». مركزها: بيروت ـ شارع أوستراليا ـ ملك عطية. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات الإنسانية المادية والعينية للرعاية الصحية في التجمعات والمناطق الفقيرة وذلك لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بدون تمييز، ممن يعانون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية صعبة وهم بحاجة إلى عمليات جراحية أو طبابة واستشفاء. 2 ـ توفير برامج التثقيف والتوعية الصحية في المناطق الفقيرة والمحتاجة. 3 ـ رفع وتطوير النواحي والمرافق الصحية في المناطق الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المتخصصة العاملة على الأراضي اللبنانية. المؤسسون السادة: د. حسني سليم مجذوب د. كمال جبران بخعازي د. زياد محمد خير سالم رامي رفعت النمر منى عبد السلام بو عزه محمد فريد مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فريد مطر.