المادة 1
مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1298/1 و1298/4 و1298/5 و1301 و1302 من منطقة البترون العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار
قرار Decision No. 309 11/12/1997
ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,
بناء على قرارات التخمين رقم 574- 575- 576- 577 و 578 تاريخ 27/09/1997 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 1298/1 و 1298/4 و 1298/5 و 1301 و 1302 من منطقة البترون العقارية,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1298/1 و1298/4 و1298/5 و1301 و1302 من منطقة البترون العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
بيروت في 11 كانون الاول 1997 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر