All legislation

قرار Decision No. 309 11/12/1997

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية- محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
309
Date
11/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 309 تاريخ 11/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,

بناء على قرارات التخمين رقم 574- 575- 576- 577 و 578 تاريخ 27/09/1997 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 1298/1 و 1298/4 و 1298/5 و 1301 و 1302 من منطقة البترون العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على العقارات المستملكة ذات الارقام 1298/1 و1298/4 و1298/5 و1301 و1302 من منطقة البترون العقارية - محافظة الشمال وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها باخلائها خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 11 كانون الاول 1997 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر