المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عاليه الخضراء للعمل الاجتماعي والمحافظة على البيئة». مركزها: عاليه ـ شارع البيسين ـ بناية الأديكو ـ ملك غازي شهيب ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الثروة الحرجية وتشجير الأراضي الجرداء وتشجيع الأهالي على الزراعة ونوعية الناس وحرصهم على الاهتمام بالثروة الحرجية. 2 ـ حث الشباب على القيام بأعمال إنمائية خيرية وبث حالة من الوعي الاجتماعي وتفصيل النشاطات الاجتماعية للنهوض بالشباب نحو مستوى عال من الرقي والحضارة عبر إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية والحضور الفعال والدائم في المجتمع. المؤسسون السادة: جهاد عجاج زيدان زياد داود شهيب رجاء يوسف غرز الدين رؤف رشراش بشنق نبيل عمر تلحوق خالد أحمد غازي بيرقدار فاروق هاني زهير حسام نجيب بشنق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق هاني زهير.