All legislation

علم وخبر Notice of association No. 150 15/12/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عاليه الخضراء للعمل الاجتماعي والمحافظة على البيئة" مركزها: عاليه- محافظة جبل لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
150
Date
15/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 10-11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 150 تاريخ 15/12/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية عاليه الخضراء للعمل الاجتماعي والمحافظة

على البيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3813/2 تاريخ 26/05/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عاليه الخضراء للعمل الاجتماعي والمحافظة على البيئة». مركزها: عاليه ـ شارع البيسين ـ بناية الأديكو ـ ملك غازي شهيب ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ المساهمة مع الجهات المختصة في حماية الثروة الحرجية وتشجير الأراضي الجرداء وتشجيع الأهالي على الزراعة ونوعية الناس وحرصهم على الاهتمام بالثروة الحرجية. 2 ـ حث الشباب على القيام بأعمال إنمائية خيرية وبث حالة من الوعي الاجتماعي وتفصيل النشاطات الاجتماعية للنهوض بالشباب نحو مستوى عال من الرقي والحضارة عبر إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية والحضور الفعال والدائم في المجتمع. المؤسسون السادة: جهاد عجاج زيدان زياد داود شهيب رجاء يوسف غرز الدين رؤف رشراش بشنق نبيل عمر تلحوق خالد أحمد غازي بيرقدار فاروق هاني زهير حسام نجيب بشنق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق هاني زهير.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 كانون الأول 1997 وزير الداخلية ميشال المر