المادة 1
مادة 1: صدق قرارا المجلس الاعلى للجمارك رقم 87 تاريخ 11/10/1997 ورقم 90 تاريخ 14/10/1997 المتضمنان التعديلين رقم 46 و47 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مرسوم Decree No. 11517 20/12/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997
(احداث وزارة الصناعة),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14/01/1997
(منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما
يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/11/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق قرارا المجلس الاعلى للجمارك رقم 87 تاريخ 11/10/1997 ورقم 90 تاريخ 14/10/1997 المتضمنان التعديلين رقم 46 و47 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم