All legislation

قرار Decision No. 112 19/12/1997

تعديل رقم 49 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
19/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 19/12/1997
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ

12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22 كانون الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر