المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على النحو التالي:
قرار Decision No. 112 19/12/1997
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ
12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون
الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك
حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يلي:
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على النحو التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 22 كانون الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر