ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997
(تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 19/11/1997,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في جوار الحوز - قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: جمعية تعاونية جوار الحوز الزراعية م م مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة جوار الحوز وجوارها مركزها: جوار الحوز مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /15000000/ ل ل التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال الاساسي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان: 1- تؤمن كافة مستلزمات الانتاج من اسمدة وادوية وبذار ومعدات 2- تؤمن الوسائل اللازمة لتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24/12/1997
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد