All legislation

قرار Decision No. 247 24/12/1997

انشاء جمعبة تعاونية زراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
24/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 20-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 24/12/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 19/11/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جوار الحوز - قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: جمعية تعاونية جوار الحوز الزراعية م م مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة نطاق عملها: بلدة جوار الحوز وجوارها مركزها: جوار الحوز مسؤوليتها: محدودة راسمالها الاساسي: /15000000/ ل ل التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال الاساسي عن 50% من قيمة الراسمال السهمي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية والسكنية وذلك بان: 1- تؤمن كافة مستلزمات الانتاج من اسمدة وادوية وبذار ومعدات 2- تؤمن الوسائل اللازمة لتصنيع وتصريف الانتاج الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24/12/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد