ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963
(احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786
و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع
الاخضر),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر
رقم 2990 تاريخ 29/11/1997,
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 169) في مزرعة الشوف عين البقللة - (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم PO الى الوتد رقم P 386 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري