All legislation

مرسوم Decree No. 11509 18/12/1997

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 169) في مزرعة الشوف- عين البقللة (قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11509
Date
18/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11509 تاريخ 18/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963

(احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786

و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع

الاخضر),

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

رقم 2990 تاريخ 29/11/1997,

وبناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 169) في مزرعة الشوف عين البقللة - (قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم PO الى الوتد رقم P 386 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري