All legislation

قرار Decision No. 310 11/12/1997

ايداع تعويض لاجل عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
11/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 11/12/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,

بناء على قرارات التخمين رقم 574- 575- 576- 577 و 578 تاريخ 27/09/1997 الصادرة عن لجنة الاستملاك الابتدائية في الشمال والقاضية بتحديد التعويضات لمالكي العقارات رقم 1298/1 و 1298/4 و 1298/5 و 1301 و 1302 من منطقة البترون العقارية,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تودع اسميا امانة في صندوق الخزينة التعويضات العائدة للعقارات المستملكة ذات الارقام 1298/1 و1298/4 و1298/5 و1301 و1302 من منطقة البترون العقارية والبالغ مجموعها /341.712.500/ ل ل فقط ثلاثماية وواحد واربعون مليونا وسبعماية واثني عشر الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: يدفع لاصحاب العلاقة 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المخصص لهم باللائحة المرفقة بهذا القرار بعد تبلغهم قرار وضع اليد وتقديم افادة من الدوائر العقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وتامين وارتفاق وتجميد الدفع لمستحقيه في العقارين رقم 1301 و1302 لحين ابراز براءة ذمة مالية وبلدية ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد بنقل ملكية العقار لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 11 كانون الاول 1997 المدير العام للاثار د. كميل الاسمر