All legislation

مرسوم Decree No. 11524 23/12/1997

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى باب الديون المتوجبة الاداء لتسديد الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع لعام 1997

Type
مرسوم · Decree
Number
11524
Date
23/12/1997
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1998, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11524 تاريخ 23/12/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قانون موازنة عام 1997,

بناء على قرار تدوير المعقود رقم 270/1

تاريخ 07/02/1997,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 3 ـ المساعدات داخل القطاع النبذة 3 ـ مساعدات لمؤسسات عامة (المؤسسة الوطنية لضمان الودائع). /52000000000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليار ليرة لبنانية). إلى: الباب الثلاثين ـ الديون المتوجبة الأداء الفصل الأول ـ الديون المتوجبة الأداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 14 ـ التحويلات الأخرى الفقرة 9ـ التحويلات الأخرى النبذة 3 ـ (الرسم الدوري للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع) /52000000000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري