All legislation

مرسوم Decree No. 4601 24/12/1945

تحديد كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن

Type
مرسوم · Decree
Number
4601
Date
24/12/1945
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1946, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4601 تاريخ 24/12/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت كمية الماء المخصصة بزغرتا - اهدن ثمانية عشر ليترا في الثانية عوضا عن تسعة ليترات كما جاء في الفقرة السابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2231 المؤرخ في 29 آب سنة 1935

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1945 الامضاء; بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية وزير الاشغال العامة الامضاء: يوسف سالم الامضاء: جبرائيل المر