المادة 1
مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني كما يلي: - مقدم 12 بدلا من 9 - نقيب 15 بدلا من 18 - رقيب راجل 137 بدلا من 117 - دركي راجل 1224 بدل من 1244
مرسوم Decree No. 4626 26/12/1945
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني كما يلي: - مقدم 12 بدلا من 9 - نقيب 15 بدلا من 18 - رقيب راجل 137 بدلا من 117 - دركي راجل 1224 بدل من 1244
مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: اميل لحود