All legislation

مرسوم Decree No. 4626 26/12/1945

تعديل ملاك الدرك اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
4626
Date
26/12/1945
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1946, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4626 تاريخ 26/12/1945
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل ملاك الدرك اللبناني كما يلي: - مقدم 12 بدلا من 9 - نقيب 15 بدلا من 18 - رقيب راجل 137 بدلا من 117 - دركي راجل 1224 بدل من 1244

المادة 2

مادة 2: ان وزيري الداخلية والمالية مكلفان, كل فيما يختص به, تنفيذ احكام هذا المرسوم.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير المالية الامضاء: اميل لحود