المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الاربعون من المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929, واستبدلت بالنصوص التالية: "المادة الاربعون" يفهم بكلمة اختصاصيين اولئك الذين يتطوعون في سلك الدرك لاجل القيام بمهنهم الخاصة وهم: الموسيقيون, الصيادلة, الممرضون, البياطرة, المدربون, الرياضيون, المنضدون, سائقو السيارات , مصلحو الاسلحة, السراجون, مصلحو الاليات , الخياطون, النجارون, الكتبة المحترفون. "يخضع الاختصاصيون لجميع انظمة الدرك بيد انه لا يمكن انتدابهم للخدمات الدركية الفعلية. وهكذا فانه لا يترتب عليهم, لاجل الترقي, الاشتراك بالامتحانات المفروضة على رفاقهم الجنود الفعليين. وبما انهم لا يتقاضون اي تعويض خاص , وفي الوقت نفسه لا غنى عن جعلهم في حالة مادية تتناسب مع تلك التي تؤهلهم لها مهنتهم في الحياة المدنية, قد جرى تصنيفهم مع مراعاة المهن المتخصصين لها والخدمات التي يمكنهم اداؤها , علىالوجه التالي: - صنف اول ممتاز, ويماثل رتبة نائب ضابط اول - صنف اول, ويماثل رتبة نائب ضابط - صنف ثاني, ويماثل رتبة رقيب اول - صنف ثالث , ويماثل رتبة رقيب - صنف رابع, ويماثل رتبة عريف - صنف خامس , ويماثل رتبة دركي "يضع الاختصاصيون شارات الاصناف الحائزين عليها وفقا لاحكام المرسوم رقم 4238 وتاريخ 5/11/945 ويتقاضون الرواتب المعينة لرتب الخدمة الفعلية المعادلة لاصنافهم. اما عددهم فلا يجوز ان يتخطى ما تستلزمه ضرورات الخدمة. "يرقى هؤلاء الجنود على طريقة الاختيار ويراعي في ذلك حسن سلوكهم وكفاءتهم المهنية وخدماتهم. ويشرط فوق هذا ان يكونوا قد قضوا في رتبتهم الاخيرة الازمنة المحددة للترقية في المرسوم رقم 5420 الصادر في 29 تموز سنة 1929. "يمكن عند الضرورة ترفيع اختصاصيين لدرجات تعادل رتبة ضابط ويشرط في ذلك امران: "الاول- ان يكون عدد الاختصاصيين من المهنة نفسها قد بلغ حدا يتطلب وجود رئيس في رتبة من هذا النوع كي يتولى امر تدريبهم وتوجيههم. "الثاني- ان يكون قد استحق المرشح مثل هذه الرتبة بالنظر لمدة خدمته واهمية مهنته. "وفي كل حال, لا يمكن ان يتجاوز عدد الضباط الاختصاصيين نسبة 25/1 من الضباط الفعليين."