المواد
مادة 1: يجري صرف موظفي وزارة التموين سابقا وتعاونية الموظفين بالطرق الاتية: 1- الموظفون الذين اخذوا موقتا من دوائرهم تجري اعادتهم الى دوائرهم الاساسية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني. 2- الموظفون المعينون موقتا من خارج دوائر الحكومة والبلديات يجري صرفهم فور انتهاء المهمة الموكولة اليهم بمرسوم او بقرار من وزير الاقتصاد الوطني اذا كان تعيينهم قد جرى بقرار منه
مادة 2: يتناول الموظفون المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة الاولى مكافأة تعادل نصف شهر عن كل سنة كاملة في الخدمة وكل جزء من السنة.
مادة 3: تؤخذ الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم من موازنة الاقتصاد الوطني التجارية.
مادة 4: تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1945
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: اميل لحود
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سامي الصلح