المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
898 المركبات الروادف غير السيارة المعدة لنقل البضائع وللاستعمالات الاخرى: آ- المركبات ذات دولابين خلفيين فقط, المعدة للجارات (تراكتور) الزراعية القيمة 25 % معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %