All legislation

قرار Decision No. 192 20/12/1951

التعديل رقم 184 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
20/12/1951
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1952, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 20/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

898 المركبات الروادف غير السيارة المعدة لنقل البضائع وللاستعمالات الاخرى: آ- المركبات ذات دولابين خلفيين فقط, المعدة للجارات (تراكتور) الزراعية القيمة 25 % معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يطبق الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابقة وفقً للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقً لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951 الاعضاء: عن الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع: باسيل طراد