المادة 1
مادة 1:
تنتهي حالة الحرب الموجودة بين لبنان والمانيا بموجب المرسوم رقم 2705 تاريخ 27 شباط سنة 1945
مرسوم Decree No. 7037 26/12/1951
مادة 1:
تنتهي حالة الحرب الموجودة بين لبنان والمانيا بموجب المرسوم رقم 2705 تاريخ 27 شباط سنة 1945
مادة 2:
يحتفظ لبنان بحريته وحقوقه وحقوق رعاياه فيما يتعلق بالاملاك الالمانية الموجودة في لبنان وبالتعويضات عن اضرار الحرب والتسوية السلمية النهائية.
مادة 3:
لا يجري تبديل في القوانين والانظمة التي تخضع لها حاليً الاملاك الالمانية في لبنان.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي