All legislation

مرسوم Decree No. 7037 26/12/1951

انتهاء حالة الحرب الموجودة بين لبنان والمانيا

Type
مرسوم · Decree
Number
7037
Date
26/12/1951
Official Gazette
Issue 1, 02/01/1952, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7037 تاريخ 26/12/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تنتهي حالة الحرب الموجودة بين لبنان والمانيا بموجب المرسوم رقم 2705 تاريخ 27 شباط سنة 1945

المادة 2

مادة 2:

يحتفظ لبنان بحريته وحقوقه وحقوق رعاياه فيما يتعلق بالاملاك الالمانية الموجودة في لبنان وبالتعويضات عن اضرار الحرب والتسوية السلمية النهائية.

المادة 3

مادة 3:

لا يجري تبديل في القوانين والانظمة التي تخضع لها حاليً الاملاك الالمانية في لبنان.

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي