المادة 1
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 20 ايلول سنة 1951 برقم 5911 درس وتصفية معاملات منح التصدير المسجلة قبل الثاني والعشرين من شهر حزيران سنة 1951 وفقا للشروط الواردة في المرسوم الصادر بتاريخ 13 شباط سنة 1951 برقم 4186 وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المراسيم المذكورة ارقامها وتواريخها في المرسوم رقم 5911 المتقدم الذكر