المادة 1
مادة 1: تنحصر حقوق الملكية وحقوق الاستعمال على مياه نبع عريض بنواتي- قضاء جزين على الوجه التالي: اولا- حقوق ملكية المياه بالسادة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم العدان
احمد حسن خليل 3 (ثلاثة) امون حسن خليل 1 (واحد) علي احمد ابو عون 3 (ثلاثة) يوسف رميا ابو عتمه 3 (ثلاثة) نجيب ابو عتمه 4 (اربعة) ثانيا- حقوق استعمال المياه بالسادة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ صاحب العقار اسم المحلة المساحة نوع الاغراس التقريبية المروية وللزراعة
يوسف رميا ابو عتمه عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وتوت وزيتون احمد حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضر ورثة عتمه حبيب توفيق ونجيب عريض بنواتي 450م.م. لوبيا وخضر وشكيب واديب وخلافه ويوسف نجيب ابو عتمه عريض بنواتي ــ مائة وخمسة عشر نصبة تفاح تتراوح اعمارها بين 5 و8 سنوات امون حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. زراعة ذرى وبصل وخضر علي احمد ابو عون عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضرب 1