All legislation

مرسوم Decree No. 2989 29/01/1959

حصر حقوق الملكية وحقوق الاستعمال على مياه نبع عريض بنواتي قضاء جزين

Type
مرسوم · Decree
Number
2989
Date
29/01/1959
Official Gazette
Issue 1, 07/01/1959, p. 25-26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2989 تاريخ 29/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر حقوق الملكية وحقوق الاستعمال على مياه نبع عريض بنواتي- قضاء جزين على الوجه التالي: اولا- حقوق ملكية المياه بالسادة: ــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم العدان

احمد حسن خليل 3 (ثلاثة) امون حسن خليل 1 (واحد) علي احمد ابو عون 3 (ثلاثة) يوسف رميا ابو عتمه 3 (ثلاثة) نجيب ابو عتمه 4 (اربعة) ثانيا- حقوق استعمال المياه بالسادة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ صاحب العقار اسم المحلة المساحة نوع الاغراس التقريبية المروية وللزراعة

يوسف رميا ابو عتمه عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وتوت وزيتون احمد حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضر ورثة عتمه حبيب توفيق ونجيب عريض بنواتي 450م.م. لوبيا وخضر وشكيب واديب وخلافه ويوسف نجيب ابو عتمه عريض بنواتي ــ مائة وخمسة عشر نصبة تفاح تتراوح اعمارها بين 5 و8 سنوات امون حسن خليل عريض بنواتي 300م.م. زراعة ذرى وبصل وخضر علي احمد ابو عون عريض بنواتي 300م.م. لوبيا وخضرب 1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

الذوق في 29 ك2 سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد بطرس